Wednesday 1 October 2008

هي المحاكم حد عمل لها عمل؟

عايزين نمسح المحاكم بتاعتنا بمية وملح وعرق حلاوة عشان الجنان اللي بيحصل فيها
يعني هاني سرور يطلع براءة في نفس توقيت اعتقال بتوع ستة ابريل
مندوح سماعين ياخد براءة وبتوع المحلة عينيهم تطير وما يلاقوش حد ياخد لهم حقهم
حسام ابو الفتوح اخد براءة في قضية القروض ومش فاضل له غير قضية القرون وح يطلع منها هي كمان ودفع مليار جنيه ديون وخرج! وابراهيم عيسى يتحبس
واخيرا وليس اخرا اندرو وماريو اتكتبوا مسلمين غصب عن عينهم وكمان ابوهم اللي عمره ما سأل عليهم اخد حضانتهم من امهم عشان يحرق قلبها من غير اي سند قانوني او شرعي، القانون بيقول الاطفال في سن خمستاشر سنة تخير، ومفتي الجمهورية بنفسه كتب فتوى بان الحضانة من حق الام بصرف النظر عن ديانتها
بس طبعا هي صعيدية ومسيحية وواحدة ست ومن طبقة متوسطة يعني نموذج للانسان الانوي النادر
وابو ولادها منوفي وبيقول انه مسلم وواحد راجل ورجل اعمال يعني نيموذج للانسان الكامل المكمل اللي لا تشوبه شائبة رضي الله عنه وارضاه مش ناقصه غير يبقى رئيس جمهورية عشان يبقى من اسرة النار المقدسة ياللا يا عيال كل ما تتزنق اقلع وصوتوا ولفوا حواليه عشان تاخدوا بركته
يبقى ازاي تكسب القضية قدامه يعني بالعقل كده؟ ده كويس ان ما علقوهاش على باب المحكمة عشان تبقى عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر
وما نابهاش من القضية غير انها كل ما تروح المحكمة يتسب لها الدين ويكتب المحامي بتاعه في المذكرة ان السيدة كاميليا بتربيهم على الفسق والفجور والخنزير والخمور والويل والثبور وعظائم الامور يا بنات يا بنات الحور سيبوا القمر يدور
والست مسيحية ومتجوزة واحد على انه مسيحي وخلفت عيالها مسيحيين عادي زي اي انسان عادي
السيدة كاميليا كتبت تعليق على الحكم عليها بالحرمان من اولادها اللي ابوهم ما شافهمش في حياته غير خطافي كده واليكم رسالتها:

أقام والد صغارى مدحت رمسيس لبيب الدعوى رقم 71 لسنة 2005 محكمة أسرة العطارين ضدى وضد نجلى منه جورج مدحت رمسيس- عقب إقامتى لدعوى التطليق للضرر بعد خمس سنوات من إسلامه للزواج بمسلمة وزواجه مرتين من مسلمات وإنجابه من إحداهما- بطلب ضم صغيرى ماريو وأندرو لحضانته وتخيير جورج فى ضمه لأبيه وإعتناقه الدين الإسلامى. إستناداً إلى أن لاولاية للكافرين على المؤمنين، وعدم إقامة الصغار فى بيت المبغضين لهم- التى هى والدتهم- بحكم إختلاف الدين بعدما أصبحا مسلمين لئلا يألفا ديانة الكفر !!!



وعلى الرغم من ورود تقريرى الخبيرين النفسى والإجتماعى حسبما نص قانون الأسرة بعد مقابلة الصغار الثلاثة برأيهما فى ضرورة إستمرار الحضانة للأم لأسباب :-



1- زواج الأب بأخرى مسلمة والإنجاب منها والخشية على الصغار من معاملة زوجة الأب لهم بطريقة سيئة خاصةً وأن الأب دائم السفر خارج البلاد بحكم طبيعة عمله كقبطان بحرى.

2- عدم زواج الأم وتفرغها لرعاية أبنائها وعدم تقصيرها وتفوق الأبناء الثلاثة دراسياً وتحملها للمسئولية بالكامل رغم عدم تواجد الأب منذ أربع سنوات.

3- تمسك الأبناء الشديد بالأم وتعلقهم بها ورفضهم للبقاء مع الأب لتركه إياهم منذ عمر الست سنوات ولمدة خمس سنوات.

4- الخشية على الصغار من الإصابة بإضطرابات نفسية وتحولهم إلى شخصيات متذبذبة مضطربة لانفع لها.

5- إحتياج الأولاد لرعاية والدتهم لكونهم ضعاف البنية – وضرورة إختيارهم لمعتقداتهم ليكونوا على إقتناع ويقين لما إختاروا.



وعلى الرغم أيضاً من تقديمى مايفيد إرتداده عن هذا الإسلام وإستخراجه لبطاقة وإستخدامه لأخرى بالشهر العقارى على أنه مسيحى الديانة وكل ذلك بعــــد إسلامه.

(مسلم الصبح ومسيحي بعد الضهر عشان الوحدة الوطنية يعني)

إلا أن المحكمة قامت بطرح القانون وقضت بجلسة 28/2/2006 بضم الصغيرين إلى حضانة أبيهم المدعى وألزمت المدعى عليها الأولى بتسليمهما إليه وبالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

حيث قرر الحكم فى متنه أنه :-(إذا تزوج كتابيان "مسيحيان أو يهوديان" فيفرق بين حالتين الأولى إشهار الزوجة لإسلامها وفيها يبقى الصغير فى حضانتها إلى أن يبلغ سن الرشد "21 سنة" ولايضم إلى أبيه غير المسلم عند بلوغه أقصى سن الحضانة المنصوص عليه قانوناً إعمالاً لقاعدة ألا ولاية لغير المسلم على المسلم- أما إذا أسلم الزوج وبقيت الزوجة على دينها بقى الصغير فى حضانة الأم إلى أن يبلغ من العمر سبع سنين هجرية ثم يضم إلى أبيه إذا لم توجد حاضنة أخرى على دين الإسلام رغم عدم بلوغه سن الحضانة المنصوص عليها قانوناً – أو إذا أثبت الأب أن المحضون قادر على تمييز الأديان قبل بلوغه سن السابعة- ويتعين التنويه إلى أن ديانة الصغير فى حالة إسلام أحد أبويه تكون هى الإسلام) !!!

(طيب افرض واحد ابوه وامه سابوا الاسلام وهو مسلم يبقى ايه؟ عروستي هي من امتى الاديان بتورث ده ربنا لام على الكفار انهم ما بيفكروش: ما تعبدون الا كما يعبد آباؤكم. يعني ممكن واحد يورث من ابوه فيلا وحتة ارض ودين؟ وده يتقسم ازاي ده بين الورثة؟)

وإستند الحكم فى ذلك إلى مجرد صفحتين من كتاب لأحد السادة القضاة أورد بهما الكاتب نص الفتوى الشرعية الصادرة عام 1916 والغير مطابقة أيضاً للتفسير المقرر فى الحكم !!!



كما قرر الحكم أن :-(المدعى قد إعتنق الإسلام ولايغير من ذلك النظر ماقدمته المدعى عليها من إقرار منسوب للمدعى يفيد عدوله (إرتداده) عن إشهار الإسلام وهو مالاتعول عليه المحكمة إذ العبرة بظاهر الحال سيما وأن المدعى قد حضر بمجلس القضاء ونطق بالشهادتين فلاجدال فى إسلامه وعلى الله تكون البواطن- وإذ كان الصغيران قد تجاوزا السابعة وهى السن التى يعقلان فيها الأديان فضلاً عن أن ديانتهما أصبحت هى الإسلام (يعني المحكمة عارفة دينك اكتر ما انت عارفه ماشي يا عم الكوتكوت؟) وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وجود حاضنة أخرى من النساء على دين الإسلام فإن والدهما المدعى طبقاً للترتيب الشرعى للحضانة هو صاحب الحق فى حضانتهما الأمر الذى تكون معه طلباته قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة بإجابته إليها) !!!



وذلك على الرغم من نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية على اٍنتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة، وتخيير القاضى للصغير بعد بلوغ هذه السن، على أن تتم الرؤية فى مكان لايضر بالصغير نفسياّ، وعلى ألا ينفذ حكم الرؤيا قهراّ.

وماورد بالمذكرة الاٍيضاحية من أن المصلحة تقتضى العمل على اٍستقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاٍطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات، ومن أجل هذا اٍرتأى المشرع اٍبقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة.



وكذلك نص قانون الطفل على أن يكون للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وأن تولى آراؤه الاعتبار الواجب، وعلى أن تتاح فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه، إمَّا مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة.

وفى خلال بضعة أيام تقدم المدعى بطلب كسر باب الشقة المقيمة بها مع صغارى زاعماً إمتناعى عن فتح الباب أثناء حضوره لنزع الصغار– وفى غضون أيام صدر أمر محكمة التنفيذ باللجوء للقوة الجبرية بإنتداب أحد السادة الضباط لتنفيذ الحكم برفقة السيد مدير إدارة تنفيذ أحكام الأسرة والقوة اللازمة.

(الله شايف الحنان الابوي؟ لا والعيال كده كمان ح يحبوا الاسلام موت ح يقولوا الله ايه الدين الجميل ده اللي بيحرمنا من امنا ويفزعنا ويجرجرنا في المحاكم بدل ما نروح نلعب وللا نقعد نذاكر ويخلي ابونا يكسر علينا الشقة وياخدنا بالعافية ويجبرنا نعيش مع مرات ابونا ده دين حلو قوي وصديق الاطفال وبيقطع خلفهم عشان تنظيم الاسرة )

وبالفعل بدأت مديرية الأمن فى إصدار حملات للتنفيذ وتفتيش المنزل بحثاً عن الصغار- رغم جور الحكم وعدم نهائيته.

وبعد إستصدار الفتوى من مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة بأحقية الأم حتى لو كافرة بحضانة طفلها كونه من مائها الخارج من ترائبها القريبة من قلبها وقد تقدمت إلى المحكمة التى تنظر إستئناف الحكم- بالعديد من الأحكام الشرعية والدستورية والقانونية التى تؤكد عدم جواز حرمان الأم من حضانة صغيرها قانوناً- وشرعاً- ودستورياً.



وكانت الطلبات الختامية كالتالى :-

أولاّ : وقف الدعوى تعليقاّ واٍحالتها اٍلى المحكمة الدستورية العليا لاٍتخاذ اللازم قانونا- نحو اٍصدار قرار تفسيرى لتطبيق نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 لتفسير المادة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الغراء السامية وأحكام الدستور.

ثانياً : قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة رقم 14 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة بعدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض، وتباعاّ لذلك الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعدم إفادة الخصوم من الطعن بالنقض الذى يجريه سيادة النائب العام إذا كان الحكم مبنياّ على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله فى الأحكام التى لايجيز القانون للخصوم الطعن فيها. وذلك لمخالفتها للمواد أرقام 68، 165، 40، 64 من الدستور.

واٍحتياطياّ : التصريح باٍستخراج فتوى دار الاٍفتاء المصرية لبيان حكم شرعى ملزم للحالة الماثلة من حيث حكم اٍرتداد المستأنف عن الاٍسلام، وحكم ديانة الصغيرين وحضانتهم بعد اٍرتداده سيما وقد جاوزا سن التمييز منذ بداية الدعوى وقد ظهرت عليهما أمارات البلوغ المعهودة، وتبعيتهما الدينية لوالدهما حال ذلك، وأيضاّ حكم زيجاته من المسيحية ومن المسلمة حال اٍرتداده.

لنفاجىء بقضاء محكمة الإستئناف بالآتى :-



أولاً : رفض الدفع بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .. ورفض الدفع بوقف الدعوى تعليقاً.

إستناداً إلى أن المحكمة لاترى جدية فى هذا الدفع ذلك أنه لايترتب عدم الدستورية إذا حدد المشرع

درجات التقاضى وجعلها فى نوع من القضايا على درجة أو درجتين أو ثلاث درجات تسهيلاً وتيسييراً على المتقاضين وعدم إطالة أمد التقاضى !!!

اه عايزين نخلص بقى ورانا ناس كتير نظلمهم وعيال كتير نحطم حياتهم ونكفرهم في عيشتهم احنا فاضيين لكوا

وبذلك فإن محكمة الإستئناف لم تقض فقط بعدم قبول الدفع وإنما أيضاً نصبت من نفسها محكمة دستورية وقضت بدستورية النص المطعون عليه !!!

ايوة امال ايه؟ ده احنا جامدين قوي هيه سبع صنايع والبخت ضايع

ثانياً : فى الإستئناف رقم 598/62 ق بعدم قبوله.

وهو الإستئناف المرفوع من والد الصغيرين لضم جورج إبنه الإكبر- وقضى بعدم قبوله لإغفال محكمة أول درجة له.

وعلى ذلك فأن جورج نجلى الأكبر البالغ 21 سنة أيضاً لم يحصل على الحكم لصالحه تجاه والده فى الدعوى وعلى الرغم من إختصام والده له بشخصه إلا أن الحكم قد صدر دون اشارة نهائياً إلى بلوغه ليس فقط سن البلوغ وإنما سن الرشد أو تخييره حتى. وعندما إستأنف والده الحكم لضمه أيضاً لم تقض المحكمة برفض طلب والده بناء على بلوغه سن الرشد- ولابعدم قبول الطلب لرفعه بعد الأوان- وإنما قضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف لأسباب إجرائية !!


عنده 21 سنة يضم فيه ايه ده؟ ده لو عايش معاه في البيت مش ح يعرف يضمه



ثالثاً : قبول تدخل السيدة بسنت عبد الفتاح الجندى خصماً منضماً إلى المستأنف !!



لكونها قد إتخذت الإجراءات القانونية الخاصة بالتدخل !!!

والمقرر قانوناً أنه للتدخل بالدعوى لابد من توافر شرطى الصفة والمصلحة، ولاندرى كيف تراءى للمحكمة ثمة صفة أو مصلحة لزوجة أب فى دعوى إنتزاع صغار من والدتهم ؟؟؟


انا بجد بقى عايزة افهم الست مراته الجديدة دي مش خايفة منه؟ تحرق قلب ام على ولادها وهي ام؟ مش خايفة من ربنا يقعدهولها في ولادها؟ مش خايفة يغدر بيها زي ما غدر بام عياله؟ اه...كله يهون عشان فلوسه...هع هع تبقى تقابلني لو عرفت تاخد فلوس من منوفي

مع الاعتذار للاصدقاء الاعزاء :)

رابعاً : رفض الدفع بالتزوير.

وقد قررت المحكمة فى حكمها بأن :-(كان المستأنف قد تنازل عن الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة وعملاً بنص المادة 57 من قانون الإثبات أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه- ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع بالتزوير وتلتفت المحكمة عن بحث الإدعاء) !!!!!!!!!!



وذلك على الرغم من أمر ذات المحكمة بإحالة إقرار الإرتداد عن الإسلام والعودة للمسيحية للطب الشرعى- وورود تقرير أبحاث التزييف والتزوير بصحة توقيع والد الصغيرين على الإقرار وعدم تزويره وثبوت كذبه فيما إدعاه وندد به لعدة سنوات من تزويره عليه من قبلى وقبل الكنيسة.

فلا المستأنف هو من تقدم بإقرار الإرتداد ليتنازل عن التمسك به، ولاكان مدعياً عليه بالتزوير،

ولايجوز قانوناً للمحكمة أن تلتفت عن بحث الإدعاء الذى بحثته بالفعل وثبت عدم صحته وبراءتى من تزويره.

وعلى الرغم أيضاً من أن ثبوت صحة الإقرار يجعل من والد الصغيرين مسيحياً منذ صدوره عنه فى 8/2/2002 وحتى تاريخ نطقه بالشهادتين فى 5/11/2005 على أقل تقدير سيما وزواجه الباطل من مسلمة فى عام 2003.


كمان؟



خامساً : فى الإستئنافين 820/679/62 (المقدمان منى) برفضهما وتأييد حكم محكمة أول درجة.

وقد قرر الحكم فى متنه أن :-(المادة 46 من الدستور قد نصت على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، فإن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته، وهو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة. إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الآداء لهذا التغيير وهى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور العقل منه على وجه يعتد به شرعاً- ويكفى فيه إذا كان التغيير للإسلام أن تكون له أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة- وتضيف المحكمة أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام ولاتنقطع هذه التبعية إلا بالعقل والبلوغ ولايكفى سن التمييز- وكان الأصل فى البلوغ ظهوره بأماراته المعهودة أو بتجاوز الخمس عشر سنة هجرية- لما كان ذلك وكان الثابت أن الصغيرين لم يبلغا الخامسة عشرة بعد وإعتناق والدهما الإسلام ، فإنه من المتعين أن يلاحقانه دينه الجديد ويتبعانه فيه- والراجح فى المذهب الحنفى أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لايلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ماهو أقرب إليها، وكان الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى على الظاهر ...صحة الإسلام بالشهادتين .. وقد أثبت ذلك بالطرق الرسمية فإنه يكون فى عداد المسلمين ويتولى الله عز وجل السرائر ولايجوز التشكيك فى إسلامه. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف يحمل جواز سفر من أنه مسلم (هع هع هع هو فيه جواز سفر بيتكتب فيه ديانة؟ اه ده ممكن يبقى مطلع جواز السفر من المنوفية وزي ما انت فاهم احترس..قصدي ابتسم انت في المنوفية) وكذلك بطاقة الرقم القومى وإستخرج أوراق لولديه من أنهما مسلمين ومن أب مسلم- ومن ثم فإنه فى عداد المسلمين.... تقر المحكمة الحكم على أسباب محكمة أول درجة خاصة وأن أسباب الإستئناف لم تتضمن جديداً ينال من سلامة الحكم المستأنف).

يعني ازاي ده يعني؟ طيب لسة ما بلغوش الخمستاشر وهو سن التخيير والمحكمة بنفسها قالت كده...طيب لما يبلغوا الخمستاشر المحكمة ح تخيرهم وللا ح يبقوا مرتدين؟

وعلى ماسبق فكأن محكمة الإستئناف كانت تقضى ليس فى دعوى ضم صغار وإنما فى دعوى إثبات إسلام

# حيث لم تشر من بعيد أو من قريب عن سبب نزعها لحضانة الصغار من والدتهم

يا ستي ما قلنا: ست وصعيدية ومسيحية ومش معاكي ملايين...يعني من فئة المنبوذين

# ولاطرحها للنص القانونى للمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية من حيث بقاء الصغير فى يد حاضنته حتى سن خمسة عشر عام والأخذ بآراء الفقهاء التى تعددت الأحكام المقررة لعدم دستورية الأخذ بها دون صدور نص تشريعى والصادرة من المحكمة الدستورية وأيضاً من محكمة النقض.

# إلتفاتها التام حتى عن مجرد سرد الفتوى الشرعية الصادرة من الأزهر الشريف والدكتور على جمعة بأحقية الأم فى حضانة طفلها حتى لو كانت كافرة.

وايه لازمته تضييع الوقت في القراية ماهي مطبوخة ووشها احمر في الفرن وجاهزة للاكل مع تحيات منى عامل عبيط...حضري السفرة بقى

# وأيضاً طرحها لقانون حقوق الطفل وعدم إعتبارها لرأى الصغار وإمتناعها عن الإستجابة لطلب إحضار الصغار ومناقشتهم وتخييرهم.

# وطرحها لرأى الخبيرين النفسى والإجتماعى بضرورة بقاء الصغار مع والدتهم.

# وكذا تجاهلها لطلب إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية تطبيق نصوص شرعية غير مسنون لها قوانين.

# وإحجامها عن الحكم لصالح نجلى البالـــغ- الراشـــد أو حتى تخييره.

# وإلتفاتها عن ظهور إمارات البلوغ على الصغيرين وإنقطاع تبعيتهما لوالدهما شرعاً- وإستصدار فتوى شرعية بخصوصهما حال ثبوت تلاعب والدهما بالأديان وصحة توقيعه على إقرار الإرتداد وزواجه المحرم شرعاً من مسلمة بعد إرتداده.

# وإلتفاتها عن عدم صلاحية والد الصغار لحضانتهم وتسببه فى حبس نجله الأكبر وإدعاؤه مدنياً تجاهه بطلب التعويض- وكذا رسوب صغيريه لمحاولة إجبارهما على مالايريدانه ومالايعتنقانه- إضافة إلى ثبوت كذبه بشأن الطعن بالتزوير على إقرار إرتداده.

هي دي الابوة...حبس ابنه الكبير عشان يربيه بما ان السجن تهذيب وتهزيء واصلاح

وأى من الأسباب سالفة البيان وحــــده كــاف لأن يجهض هذا الحكم.

----------

والنبي انا الموضوع ده ناقطني وواجع قلبي وشايلة هم العيال اللي لسة بيفتحوا على الدنيا لقوا محاكم واذلال وجبر وفزع وهلع وبوليس وتهديد وحرمان من امهم وهم اذكيا جدا انا شفتهم بيتكلموا في العاشرة مساء ودي مش ميزة دي مصيبة الذكي بيتأثر اكتر بتكتير من العيل اللي ذكاءه متوسط

عشان كده قبل ما حد يدخل يزيدني شلل على شللي

اولا: مافيش سلطة شرعية اعلى من سلطة مفتي الجمهورية والمفروض اننا في الاحوال الشخصية بنطبق الشريعة الاسلامية والمفتي هو المختص بتحديد الحلال والحرام في هذه المسائل العلمية. وده مش رأي ولا تأملات دي فتوى

ثانيا: المحكمة بنفسها قالت خمستاشر سن التخيير يعني المفروض يستنوا في المكان اللي هم فيه لحد سن التخيير خصوصا ان فاضل لهم سبع شهور على سن التخيير ومش مفروض اولاد في السن ده يتمرمطوا على دخول المدارس كده اهم حاجة في تربية الطفل الاستقرار والا ح يطلع عنده استبحس في دماغه خصوصا لو عيل ذكي، وبعدين تخيير ايه؟ دي محكمة استئناف يعني حكم نهائي. ولغوا النقض

ثالثا: ممكن تحط نفسك مكان السيدة كاميليا؟ الطريقة الوحيدة للحكم بعدل انك تحط نفسك مكان الناس ماشي؟

طيب انا الاول ح احط نفسي مكان مدحت صالح ده

انا كنت مسيحية ومتجوزة راجل مسيحي وخلفت عيال مسيحيين والعيال كبروا وترعرعوا وهم عارفين ان ده بابا ودي ماما وده البيت وانا مسيحي ودي مناخيري وده بقي ودي عيني ماشي؟

جم لما العيال كبروا رحت انا اسلمت، الطبيعي المنطقي ايه؟ يالطبيعي اني ح اقول لجوزي المسيحي اني اسلمت واحاول ادعوه ولما يرفض اتطلق واسيب البيت

طيب انا سبت البيت عشان غيرت ديني وخلاص بقى انا مش عايزة الراجل ده انا ديني اهم

طب وولادي ح اسيبهم؟ لا طبعا انا باحبهم وح احاول استميلهم ليا، انا امهم واكتر واحدة تعرفهم وعارفة ان اكيد العيال اتصدموا لما انا عملت كده، ح اعمل ايه؟ لو ابوهم منعهم عني ح اروح لهم المدرسة وانا امهم واعرف ازاي اخليهم يكلموني حتى لو كانوا مخاصميني وح اجيلهم كل يوم المدرسة واقعد معاهم شوية ح يسألوني ليه عملتي كده يا ماما ح اكلمهم بالطريقة اللي انا عارفة ازاي ادخل لهم منها ما انا امهم بقى يعني حد ح يعرفهم قدي؟ ويا سلام بقى لو جوزي طلع راجل محترم زي السيدة كاميليا اللي بتقول: هو ما طلبش يشوف الاولاد طول السبع سنين...لو كان طلب يشوفهم كنت خليته يشوفهم، يبقى اروح اشوفهم واقعد معاهم وواحدة واحدة يا ملواني ويا اما العيال يقتنعوا يا اما ما يقتنعوش يا اما يكفروا خالص عشان يريحوا دماغهم

والله كان فيه بوست كنت عايزة اكتبه عن معاملة الاطفال في مصر واننا مش واخدين بالنا اننا بنخلف بني ادمين عندهم مخ ومشاعر وكرامة ومكتملي الادمية، مش مخلفة خاتم الماظ ولا كرسي شارياه بفلوسي، هم ملك نفسهم وهم ونفسهم ملك اللي خلقهم مش ملكي ولا بتوعي عشان اتصرف فيهم زي ما انا عايزة

طيب اديني اهو حطيت نفسي مكان الاستاذ مدحااااااات على راي عادل امام

وهو سبع سنين لا صرف على عياله مليم ولا طلب يشوفهم ولا حتى حاول يشوفهم من ورا امهم ولا حتى رفع قضية رؤية عليها وبعد خمس سنين وبعد ما اتجوز عليها الست رفعت قضية طلاق وعينها ما شافت الا النور رفع قضية طاعة وبعت لها انذار بالاسلام، اه والله العظيم، انا ما اعرفش الانذار بالاسلام ده ممكن يتكتب فيه ايه؟ "ات يا بت ازيك عاملة ايه؟ انا عايزك تسلمي... ح تسلمي وللا اشقك؟ بشوقك ..بكرة تندم يا جميل ابوس ابوس الحضن الحضن..ولقد اعصر من فنظر طرف اخوكي اللمبي"؟ يعني الواحد يبعت انذار بدين ازاي؟ وجاي بعد ما العيال نسيوا شكله اساسا عايز ياخدهم بالبوليس وهو عارف انهم كرهوه ويشتم لهم امهم في المحاكم ويقول عليها الفسق والفجور والخنزير والخمور؟ يعني ده السيدة كاميليا فكرتني بواقعة كنت قريتها في ابن كثير وناسياها: لما اهل المدينة كانوا بيودوا عيالهم عند اليهود عشان يتربوا هناك وواحد من الصحابة راح للرسول وقال له هات لي ابني من عند اليهود فالرسول شاف الولد لقاه متمسك باليهودية - وهو عيل برضه في سن اندرو وماريو ويمكن اصغر - فقال له لا انت مش ح تجبره على دين هو مش عايزه ربنا ما امرنيش اعمل كده ونزلت آية لا إكراه في الدين. السيدة كاميليا فاكرة سنة الرسول واحنا نسيناها وفاكرين نفسنا مسلمين وعمالين نتكلم في السنة والشيعة والبدعة والمدعة...انبي نتوكس كده

طيب حط انت بقى لو سمحت نفسك مكان السيدة كاميليا، ومش ح نفترض انك ام بكل مشاعرها القوية تجاه ولادها ودايما مافيش حد اولى بالعيال من امهم، لكن ح نفترض انك اب

انت عب مقصود اتجوزت تفيدة وانتوا الاتنين مسلمين، وهاجرتوا فرنسا، وانتوا الاتنين مسلمين، وخلفتوا عيال، وانتوا الاتنين مسلمين، وعيالكوا كبروا لحد سبع سنين على اساس انهم مسلمين، وبيروحوا الجامع وبيصلوا العيد ويصوموا نص نهار، ويحفظوا قرآن عادي بقى مسلمين، وبعدين جات تفيدة اعتنقت المسيحية وانت لسة مسلم وراحت سايبة البيت وراحت اتجوزت راجل تاني اسمه ايمانويل وسابت العيال ولا طلبت تشوفهم ولا اي حاجة، وانت يا عب مقصود قعدت على عيالك لحد ما فطستهم، ما اتجوزتش ولا رحت شفت نفسك ولا حاجة فضلت تربي عيالك وتطبخ لهم وتقعد بيهم وتأكلهم وتشربهم وتذاكر لهم وتلاعبهم لحد ما وصلوا خمستاشر سنة، جات الام ظهرت من المجهول بعد سبع سنين ورفعت قضية في فرنسا قامت المحكمة واخدة منك عيالك عشان: اولا انت الدين الادنى وهي الدين الاعلى، قالوا كده في حيثيات الحكم، وعشان المسيحية احسن من الاسلام، برضه قالوا كده في الحكم، وكل ما تروح المحكمة يقولوا عليك: الكافر المجدف المهرطق اللي النبي بتاعه اتجوز تسعة اللي بيعبد حجر اسود اسمه الكعبة والعيال عايزينك وبيحبوك ومسلمين ومواظبين على الصلاة ومش عايزين امهم وما يعرفوهاش اصلا، لا وفوق البيعة بقى الام بتشتغل 12 ساعة في اليوم وجوزها هو اللي ح يقعد بعيالك

واخدوا منك عيالك اللي تعبت عليهم وربتهم واللي اهم من ده كله هم عايزينك

يعني بذمتك يا شيخ، شهادة حق تحاسب عليها امام الله لو حصل حاجة زي دي معاك في فرنسا مش ح تروح تشتكي لحروق اللسان والقلل المنتحرة وتقلب الدنيا عاليها واطيها وتعمل عليها بوليكة وظيطة وظمبليطة وبرنامج تلفزيوني في الجزيرة عن الاسلاموفوبيا؟ خليك حقاني وقول كلمة حق تساءل عليها امام الله

طيب: لا يؤمن احدكم (سامع لا يؤمن) حتى يحب لاخيه كما يحب لنفسه

والناس اما اخ لك في الدين او اخ لك في الخلق

يعني كل الناس اخواتك الا اللي يرفع عليك سلاح

بحق قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا

وبحق قول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

ولو ان الست مافيش بينك وبينها اي شنآن هي ما عملتش حاجة اصلا ولا اساءت للاسلام في حاجة دي قاعدة في حالها لا بيها ولا عليها حصلت لها كل المصايب دي

وقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

شوف العدل مذكور كام مرة؟ وربنا ما اسموش العادل، ربنا اسمه العدل، واساس الفلسفة الاسلامية هي العدل والعدل هو القيمة الاعلى في الاسلام وهي اعلى من كل قيمة

المكان اللي مافيهوش عدل لا ينظر اليه الله، والدنيا يا عدل يا ظلم، كل حاجة فيها مساحات رمادية الا العدل والظلم مالهمش حاجة في النص والمكان اللي فيه ظلم يستوجب غضب الرب والظلم ظلمات يوم القيامة

بحق كل الآيات والأحاديث النبوية حرقة قلب ام على اولادها وفزع اطفال وحرمانهم من امهم واجبارهم على دين مش عايزينه وحياة مش عايزينها ده عدل وللا ظلم؟

No comments: