الميل ده جالي من وائل عباس
ستغاثه
ستغاثه
وصرخه لعناية المستشار للنائب العام
سينفذ حكم الإعدام فى برئ فى خلال أيام
إعترف المتهم الثانى فى محضر رسمى أنه هو الذى إقترف جنايه القتل والحرق العمد وحده دون المتهم الأول ولا نفترى على أحد ولكن ذلك ما حواه محضر رسمى رقمه 4504 لسنه 2007 إدارى قسم ثان المنصوره وهذا المحضر لم يعرض على المحكمه التى قضت بالإعدام ولا على محكمة النقض لدى نظر النقض
تقدمنا بطلب لعناية المستشار النائب العام فى يوم 4/3/2008 بذلك وهذا نصه
التماس بإعادة النظر في موضوع الجناية رقم 17451 لسنة
2003 المقيدة برقم كلى 133 لسنه 2004 كلى جنوب المنصورة
والمطعون عليها بالنقض رقم 74633 لسنه 75 ق والمقضي فيه برفضه
السيد المستشار النائب العام
بعــد التحيـــة
يتشرف بتقديمه لسيادتكم / عبدا لله على محمد عبدا للاه و محمود أحمد محمد عبدالعزيز ورضا السيد محمد رضوان وكيلا عن / محمد حامد عبد الحميد الحسانين المحكوم عليه في الجناية رقم 17451 لسنة 2003 جنايات ثاني المنصورة والمقيدة برقم 133 لسنة 2004 كلى جنوب المنصورة والمطعون عليها بالنقض رقم 74633 لسنه 75 ق والمقضي فيه برفضه
الموضــــوع
تخلص وقائع هذه الجناية فيما جاء بقرار الإحالة وما أوردته النيابة العامة وصفا لما ينسب للملتمس وآخر من أنه وآخر يدعى / عمرو ماهر طاهر وبدائرة قسم ثاني المنصورة أنهما بتهمة القتل العمد المقترن بجناية الحريق العمد
وتم نظر الجناية أمام محكمة جنايات المنصورة والتي قضت بجلسة 24/9/2005 حضوريا وبجميع الآراء بمعاقبة كلا منها بالإعدام شنقاٌ والمطعون عليه بالنقض بالطعن رقم 74633 لسنة 75 ق والمقضي فيه بالرفض
وحيث أنه قد ظهرت بعد صدور الحكم أوراق تثبت براءة المحكوم عليه فإنه ( يطعن على هذا الحكم ) يطلب إعادة النظر في هذا الحكم تأسيسا على:_
أولا: ظهور أوراق ووقائع جديدة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
_ وبعد صدور حكم محكمة النقض ظهرت أوراق جديدة لم تكن معلومة ولم توع تحت بصـر المحكمة أثناء فترات المحاكمة تتمثل هذه الأوراق فيما حواه المحضر رقم 4504 لسنة 2007 إداري قسم ثاني المنصورة والذي يتضمن ما أثبته السيد مأمور سجن المنصورة العمومي على لسان المحكوم عليه الثاني / عمرو ماهر طاهر... والذي يثبت فيه على حسب قول المحكوم عليه نفسه ما وصفه بأنه / شهادة حق لله تعالى من محكوم عليه بالإعدام في موضع توبة وندم وأراد أن يثبت ندمه على ما سلف وإعترف بأنه وحده هو مرتكب أفعال الجريمة المحكوم عليه بشأنها للمحكوم عليه الأخر بإقراره أنه وحده هو مرتكب أفعال الجريمة وان المحكوم عليه / محمد حامد عبد الحميد لم يشاركه أفعال هذه الجريمة أن هذه شهادة حق وإعترف أراد به إرضاء الله سبحانه وتعالى وذلك بعد أن وبخه ضميره ولم يطيق الصبر على ظلم آخر معه وإقحامه في جريمة لا ذم له فيها ... فتقدم بطلب لمأمور سجن المنصورة العمومي بطلب أراد به إثبات هذا الإعتراف وهذه الشهادة منه ودون أي تأثير إلا ضميره الذي عندما أيقن القرب من النهاية وتنفيذ حكم الإعدام فتقدم بإثبات اعترافه مخافة من الله سبحانه وتعالى فقط.
_ وهذه الوقائع لم تطرح على المحكمة نهائيا ولم يعلم بها المتهم الأول / محمد حامد عبد الحميد إلا منذ أقل من أسبوع بعد القضاء بالحكم نهائي بات... ظهر من خلال هذا المحضر اعتراف تفصيلي من المتهم الثاني / عمرو ماهر طاهر أنه هو الذي قتل وهو الذي حرق وأن ذلك لعداوة فيما بينه وبين شقيق المجني عليه.. وأن دور المتهم الأول / محمد حامد عبد الحميد انحصر فقط على مشاركة السرقة وهى على هذا النحو لا تهدى أبدا لإحتمال ولو بعيد لنية قتل وحريق وليست ترتبط بحكم اللزوم العقلي بها ولا توصل غليها ولا تحتمل.. وهو ما يبرئ ساحة المتهم الأول / محمد حامد عبد الحميد حسانين من القتل العمد والحريق.
_ وعلى هذا النحو لا يقبل العقل ولا العدل محاكمة المتهم الأول/ محمد حامد عبد الحميد عن جريمة لم يرتكبها (القتل العمد والحريق العمد ) بل اعترف مرتكبها بإرتكابها تفصيلا وهو المتهم الثاني / عمرو ماهر طاهر
.في ذات المعنى الدكتور حسن صادق المرصفاوى في الإجراءات الجنائية طبعه 1982
وقد قضى في قضاء النقض أنه
العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه
نقض جلسة 5 / 4 / 1894 أحكام النقض سـ 35 صــ385
_ ولأن المتهم الأول محمد حامد عبد الحميد لدى سؤاله أمام النيابة العامة بأوراق الجناية إعتصم وللنهاية بإنكار ثمة اشتراك لا من قريب ولا من بعيد في تهمتي القتل والحرق العمد
_ وحيث إعتمدت المحكمة في إدانتة على ما جاء على لسان المتهم الثاني / عمرو ماهر طاهر بزعمه اشتراك / محمد حامد عبد الحميد الحسانين معه في القتل والحرق العمد وبنت عقيدتها على ذلك
_ وحيث أنه وبظهور المحضر الإداري رقم 4504 لسنه 2007 إداري ثاني المنصورة المرفق صورته الرسمية طي هذا الطلب تكون تلك الأقوال تغيرت تماما وتقوضت وظهر الدليل القاطع على عدم صحتها وبرأت تلك الإعترافات التي حواها ذات المحضر ساحة المتهم / محمد حامد عبد الحميد الحسانين من تهمتي القتل والحرق العمد وذلك بإعتراف المتهم الأول بأنه هو وحده مقترف هذة الجرائم وأنه يبغى من هذا الإعتراف مقابلة الله تعالى بريئا من ذنب الإفتراءات التي أملتها عليه الشرطة واستيقظ منها ضميره
وهو ما يبرئ ساحة المتهم الأول / محمد حامد عبد الحميد الحسانين منها
_ وإستنادا إلى نص المواد 441، 442، 443 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز لكل ذي شأن طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
مادة [441 ]
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، قم وجد المدعى قتله حيا.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها. وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم غليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الوزير، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة [443 ]
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة [448 ]
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام
_ وحيث أن الحكم الجنائي الذي أدان المحكوم عليه مقدم هذا الإلتماس _ محمد حامد عبد الحميد الحسانين _ قد بنى على ما قرره المحكوم عليه _ عمرو ماهر طاهر _ من إلصاق تهمتي القتل والحرق العمد بالأول واطمأنت المحكمة الجنائية إلى صحة ما قرره المحكوم عليه وبنت على ذلك عقيدتها وإستندت عليه حكمها
... وإذ ظهر من بعد ذلك أوراقا لم تعرض على المحكمة يقطع مضمونها بعدول ذلك المحكوم عليه عن تلك الإفتراءات التي بنت عليها المحكمة حكمها في محضر إعتراف تحرر كطلب المتهم الثاني _ عمرو ماهر طاهر وبإرادة حرة ودون أية ضغوط أو إكراه من أي أحد وقرر بما وصفه هو نفسه شهادة حق لله حمل خاتم الشعار في ورقه رسميه ظهرت بعد الحكم لم تعرض على المحكمة وهى تصدر حكمها ..
.. ظهر بهذا المحضر وجها جديدا للحقيقة لم يقع بصر المحكمة عليه أثناء المحاكمة ولم تكن معلومة لديها وقت إصدار الحكم وهو ما يتوافر بة الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون إجراءات الجنائية التي يجوز بها طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه الأول ( محمد حامد عبد الحميد الحسانين )
لــــذلك
يلتمس مقدمة من عنايتكم وبعد الإطلاع على المستندات المرفقة
1_ إصدار قراركم العادل بطلب إعادة النظر في الجناية رقم 17451 لسنة 2003 جنايات ثاني المنصورة والمقيدة برقم 133 لسنة 2004 كلى جنوب المنصورة وإجراء ما ترونه عنايتكم من تحقيقات ورفع الأمر للجنة المختصة لتأمر بدورها بإحالة الأمر على محكمة النقض وفق مقتضى القانون والأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد / محمد حامد عبد الحميد الحسانين تطبيقا لنص المادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتحية
لذا نرجو من سيادتكم عرض الموضوع على برنامج البيت بيتك او اي برنامج تليفزيونى او برنامج 90دقيقة فى قناة المحور او علىبرنامج همسة عتاب او على اى مدونه من مدونات النتاو اى برنامج يمكنه عرض الموضوع للاهميه لان الديون لأن هناك برئ سينفذ فيه حكم الإعدام خلال أيام عرض الموضوع للاهميه لان الديون لأن هناك برئ سينفذ فيه حكم الإعدام خلال أيام
No comments:
Post a Comment